شمس الدين محمد الحلي

510

معالم الدين في فقه آل ياسين

ويوصف السهم بالحابي « 1 » والخاصر ، والخاسق ، والمارق ، والخارم والمزدلف . « 2 » والغرض : ما يقصد إصابته . والهدف : ما يجعل فيه الغرض من تراب وغيره . والمبادرة : أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق . والمحاطّة : إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة . والمناضلة : المسابقة والمراماة . الثاني : في شروطها وهي تعيين الرشق ، وعدد الإصابة ، وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ، والخطر ، وتماثل جنس الآلة ، وتساويهما في عدد الرشق ،

--> ( 1 ) . قال العلّامة في « التذكرة » : وقد اختلف في الحابي . فقيل : انّ أبا حامد الأسفرائيني وهم هنا حيث جعل الحوابي صفة من صفات السهم ، وسمّاه حوابي - بإثبات الياء - وفسّره بأنّه السهم الواقع دون الهدف ، ثم يحبو إليه حتّى يصل إليه ، مأخوذا من حبو الصبيّ ، ونوع من الرمي المزدلف ، يفترقان في الاسم ، لأنّ المزدلف أحدّ والحابي أضعف ، ويستويان في الحكم . وقال قوم : إنّ الحواب - بإسقاط الياء - : نوع من الرّمي . . . والمشهور انّ الحابي ما وقع بين يدي الغرض ثمّ وثب إليه فأصابه ، وهو المزدلف . تذكرة الفقهاء : 2 / 360 - الطبعة الحجريّة - . ( 2 ) . الخاصر : هو ما أصاب أحد جانبي الغرض ، ومنه الخاصرة . والخاسق : هو ما فتح الغرض وثبت فيه . والمارق : هو ما نفذ [ من ] الغرض ووقع من ورائه . والخارم : هو الّذي يخرم حاشيته . والمزدلف : هو الّذي يضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض . لاحظ القواعد : 2 / 377 ؛ والتحرير : 3 / 167 .